الآخوند الخراساني
78
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
شرعا ، كسائر ماله ( 1 ) دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته أو ( 2 ) قيام دليل على اعتباره ( 41 ) ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله . وتوهم ( 3 ) : كفاية دليل الاعتبار ( 42 ) الدالّ على إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا .
--> ( 1 ) في أكثر النسخ : « مالها » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخة معتمدة . . ( 2 ) في بعض النسخ : « وقيام » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . . ( 3 ) فرائد الأصول : 4 - سطر 2 - 3 . . ( 4 ) في الأصل : « ابتصر الشيخ » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 5 ) في الأصل : « أحدهما » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 6 ) في الأصل : « الأوّل » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 7 ) في الأصل : « الثاني » ، والصحيح ما أثبتناه . .